WWW.DODY.MSNYOU.COM

احنا منتدياااااااااات دودي احلي شباب وبنات مصر كلها
يلا اكتب اسمك والباسورد ومضعيش وقت

WWW.DODY.MSNYOU.COM

احنا منتدياااااااااات دودي احلي شباب وبنات مصر كلها
يلا اكتب اسمك والباسورد ومضعيش وقت

WWW.DODY.MSNYOU.COM
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

WWW.DODY.MSNYOU.COM

الصداقة هي الحب ولكن بلا أجنحة!

 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 حقوق المواطن المصري في مصر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
لولا
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
لولا


انثى
عدد الرسائل : 20190
تاريخ الميلاد : 14/02/1988
العمر : 36
الحالة : بتمنى رضا الله
Loisirs : احب الله ورسوله
نشاط العضو :
حقوق المواطن المصري في مصر Left_bar_bleue60 / 10060 / 100حقوق المواطن المصري في مصر Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 28/07/2009

حقوق المواطن المصري في مصر Empty
مُساهمةموضوع: حقوق المواطن المصري في مصر   حقوق المواطن المصري في مصر I_icon_minitime1/12/2009, 15:06

يشهد عالمنا المعاصر إهتماما متزايدا بموضوع المواطنة باعتبارها مبدأ اساسى فى النظام الديموقراطي. ويبدو واضحا أن مرجع هذا الإهتمام هو إنتشار المد الديموقراطى فى أوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأفريقية، بعد ان سقط الإتحاد السوفيتى. ولقد بدأ تداول هذا المصطلح فى بعض الكتابات العربية مؤخرا، ومع ذلك لا يزال غير واضح فى مفهومه عند الغالبية العظمى من شعوب منطقتنا، بل ووسط جموع كبيرة من حاملى الشهادات الجامعية، والمثقفين أيضا!
إن عدم فهم إي إصطلاح غالبا ما يرجع إلى عدم إختباره فى الواقع المعاش. فاذا كان المرء يتحدث عن الحب مثلا، ولكن لم يزاوله أو يختبره ولو لمرة، فكيف يستطيع إن يدرك كنهه؟ وهكذا الأمر مع المواطنة. فإذا كنا نقول إنها مبدأ أساسى فى النظام الديموقراطى (الذى يعنى حكم الشعب) فكيف نجدها فى بلاد يحكمها ملوك وعسكر يستبدون بالرعايا؟ وبالتالى كيف نتوقع وجود من يفهمها على نطاق واسع فى تلك المجتمعات؟

معنى المواطن والمواطنة:
لقد مر مفهوم هذه الكلمة – فى أصلها اليونانى ثم اللاتيني - بمراحل عدة، تمتد من القرن السادس قبل الميلاد، وكذلك ممارسة معانيها المرتبطة بحياة الفرد فى المجتمع والدولة ، ليصير معناها "الكائن السياسى" zoon politikon ثم الكائن القانونى" legalis . homo
ولتوضيح العلاقة بين المواطن والدولة، يقول المفكر السياسي هرمان فان جوتشيرن "إن المواطنة جواب على سؤال نطرحه فى المجال العام: من أنا، وماذا ينبغى أن أفعل؟" وعليه تكون المواطنة هى تعبير عن هوية عامة تحتوى على عنصرين: سلطة المواطنين والوضع القانونى الذى يتمتع به الفرد داخل هذه المنظومة "المواطنة".
ويؤكد مبدأ المواطنة، قبل كل شئ، على العنصر السياسى المتمثل فى المشاركة فى ممارسة السلطة السياسية وفى حق التصويت لإختيار أعضاء فى الهيئات السياسية الممثلة لجموع المواطنين، والمشاركة فى الحكم. هذا بالإضافة إلى العناصر الثلاثة الأخرى: المدني، و يشمل الحريات والحقوق الفردية، والإجتماعي ويتناول الحق فى المساواة مع الآخرين أمام القانون، وأخيرا الإقتصادي، ويشمل الحق فى الحياة والأمن الشخصى، والعمل، وغير ذلك من حقوق.
والملفت للنظر هنا أولوية العنصر السياسي على غيره من عناصر تلك المنظومة، إذ ثبت إن إمتلاك الحقوق السياسية وممارستها هى الضمان الوحيد للتمتع بكل الحقوق الأخرى، الإجتماعية والثقافية الإقتصادية. اما إمتلاك الإخيرة وحدها - وهو ما لم يحدث عندنا على أى الأحوال - فلا يؤدى بالضرورة إلى التمتع بالحقوق السياسية فى منظومة المواطنة. وهذا ما نلاحظة مثلا فى وضع المهاجرين فى البلاد الغربية ممن لم يحصلوا على جنسية تلك البلاد التى هاجروا إليها.
إن واقعنا المأسوي، على مدى عقود، يؤكد أن حقوق المواطن لا تترتب على مجرد إمتلاك الجنسية والحق فى إستخراج جواز سفر، كما يتصور البعض. فالموضوع يتعلق بممارسة تلك الحقوق التى توضح بجلاء مكانة هذا الكائن "القانونى" و "السياسى" داخل حدود دولته.
من هنا تأتي أهمية وضرورة إجراء الإصلاح الدستورى والسياسى فى مصر وغيرها من دول المنطقة. الإصلاح الدستورى لنعيد كتابة العقد بين الدولة والمواطنين على أساس سليم وعادل، يؤكد بوضوح على حقوق المواطن فى المشاركة الكاملة فى حكم ديموقراطي.
وعند الحديث عن الأساس السليم لهذا "العقد"، يُجمع فقهاء القانون الدستوري فى عالمنا المعاصرعلى ضرورة "حيادية" نصوص هذا العقد "الدستور" ، أي عدم إنحيازه لأية أيديولوجية. فالدستور - كما هو معلوم - يضم مبادئ عامة على أساسها تدار شئون الدولة، أما الجانب الإجتماعى فهو منفصل على العنصر السياسى فى منظومة المواطنة. وبمعنى آخر يرى هؤلاء الفقهاء أن العنصر السياسي وهو ما تمثله الدولة غير العنصر الإجتماعى الذى تمثله الأمة.

المواطنة والتعددية من وجهة نظر تشريعية:
ما عرضته قبلاً هى الصورة المثالية لمنظومة المواطنة. ولكن الواقع شئ آخر حتى فى بعض الديموقراطيات حيث لا يتمتع كل المواطنين بحقوقهم، إذ منهم من يُعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية. فإذا كان هذا هو الواقع هناك، فكيف يمكن أن ننكر الواقع الذى نراه وتعيشة المرأة والأقليات فى مصر، على سبيل المثال؟
المشكلة هنا ان الكثيرين عندنا ما برحوا يعتقدون أن المواطنة لاتزال قائمة على مفهوم الدولة/الأمة، إذ لم يدركوا أن ذاك الوضع لم يعد يمثل إلا مرحلة ماضية فى تطور النظرية. كذلك، ومما لا شك فيه، أن الواقع الحالى يشهد بوضوح أن مفهوم الدولة/الأمة يواجه تحديات كبيرة تتمثل فى وجود تعددية أثنية ودينية وثقافية داخلها، فى الوقت الذى تأسست فيه عالمية حقوق الإنسان وحرياته، وإزدادت الهجرات البشرية عبر الدول. وكلها عوامل ذات أبعاد قانونية دولية لا يمكن تجاهلها عند تناول مسألة المواطنة أو مسألة حقوق الإنسان!
مع كل ذلك يُنكر الكثيرون من العرب والمسلمين وجود هذا التحدي في بلادهم بافتراض انهم يشاركون فى ثقافة متجانسة. وهذا ليس صحيحا، فمثل هذه الثقافة السائدة لم تستطع إلغاء ثقافات أخرى، وثقافات فرعية، وإثنيات، ومجموعات دينية.
الواقع أن أي تصور يفترض أن كل من ينتمي إلى مواطنة ما لابد أن يكون من ذات الجماعة، وأن تلك الجماعة ترى أن الدولة هى "دولتها" فتحولها إلى أداة للتعبير عن ثقافتها أو دينها فقط، هو تصور لعالم خيالي، أو ربما هي محاولة للتضحية بالديموقراطية لحساب من يريد الهيمنة على الحكم وعزل الآخرين!
إن المجتمعات الحديثة المتنوعة لا ترى ضرورة أن تكون الثقافة الديموقراطية السياسية المتسامحة مبنية على جذور عرقية أو لغوية أو ثقافية متجانسة. على العكس من ذلك، لقد إستطاعت هذه المجتمعات أن تقيم وطنية دستورية تحترم الآخر المختلف وتتعايش معه وتشجعه على الإندماج.
لذلك لا ينبغى أن يتعجب المرء عندما يرى تلك الروح الجديدة التى بدأت تسرى فى بعض البلاد العربية مؤخرا، ومنها مصر تحديدا، حيث تطالب بعض شرائح المجتمع بالإصلاح السياسي والمشاركة فى الحكم، وزحزحة الأنظمة المتكلسة التى فشلت فى نشر العدالة الإجتماعية بعد إن إستحوذت على ثروات البلاد وبذّرتها، سواء فى مغامرات خاسرة أو بسبب سوء الإدارة. وهنا نستطيع أن نقول أن عملية إسترداد حقوق المواطنة ربما تكون قد بدأت فعلاً! ولما لا .. فنحن فعلاً فى عصر جديد.

الإصلاح الدستوري كشرط لتفعيل حقوق المواطن:
فى هذا الإطار، رأينا مع آخرين، أن مراجعة الدستور المصري الحالي، وما به من نصوص تضمن حقوق المواطن أو حقوق الإنسان بصفة عامة، هو أمر ضروري ومُلحّ، وخصوصا إذا ما تمت هذه المراجعة فى ضوء القانون الدولى لحقوق الإنسان. ولم تكن مفاجأة أن تؤكد هذه المراجعة خطورة عورات هذا الدستور، وأهمها – فيما يتعلق بموضوع المواطنة وحقوق الإنسان وحرياته - ضعف الضمانات الواردة بنصوص هذا الدستور، بالإضافة إلى عدم إرتباطها بحقائق الواقع الإجتماعي السياسي المصري، وتجاهلها لكل ماصدر عن الأمم المتحدة من إعلانات وعهود لحقوق الإنسان وحرياته على مدى العقود الثلاثة الماضية.
والآتى بعض الأمثلة التى توضح عيوب نصوص هذا الدستور وإفتقاده لكثير من الضمانات المنصوص عليها دوليا:
1) فمواد الباب الثالث من الدستور الحالى، والمخصص "للحريات العامة والحقوق والواجبات،" (وعددها أربع وعشرون مادة) محدودة النطاق، إذ تتناول بعض الحقوق والحريات على الوجه التالي: المادة 40 عن المساواة، المادة 42 عن حقوق قضائية، عشر مواد (41، 43 – 49، 57، 63) عن الحريات العامة، ثماني مواد (50 – 56، 62) عن الحقوق السياسية. أما الأربع مواد الأخيرة (58 – 61) فى هذا الباب، فتتناول الواجبات العامة، منها مادة تنص على "حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها" (مادة 59)، وهي مثال لمواد أخرى تتحدث عن نظام دولة لا وجود له الآن. وهكذا، فمعظم مواد هذا الدستور مغلفة بالغموض وضعيفة الصياغة، ومنها ما ليس له صلة بمفاهيم الحقوق والحريات المتعارف عليها اليوم.
2) أما فى الباب الثاني، والمعنون "المقومات الأساسية للمجتمع: المقومات الإجتماعية والأخلاقية،" فنجد أربع مواد (7، 9، 12، 22)، من بين مواده الست عشرة، صيغت فى شكل تصريحات عامة لا تحوى أي مضمون قانوني. بل، على العكس، حُملت بشعارات جافة، مثل "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي"(مادة 7)، و"يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الإشتراكي، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون"(مادة 12).
3) فى الفصل الثاني من ذات الباب، وتحت عنوان "المقومات الإقتصادية" وليس الحقوق الإقتصادية، يوجد تسعة عشرة مادة، منها إثنتى عشر عبارة عن شعارات إشتراكية مجردة، وليست ضمانات لحقوق فردية أو جماعية، أو حتى مبادئ عامة محددة يمكن الإسترشاد بها فى التطبيق. مثال ذلك "يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة." (مادة 25)
4) فى الباب الرابع من الدستور، والمعنون "سيادة القانون"، نجد تسع مواد تتناول الحقوق القضائية (64 – 72). وهى مبادئ دستورية عامة وردت فى دساتير مصرية سابقة، ودساتير دول أخرى، وهي تعكس إلى حد كبير نصوصا وردت فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المادة 2 من الدستور المصري وإشكالية حرية الإعتقاد والمساواة أمام القانون:
فيما عدا هذا الخليط المكون من مبادئ دستورية عامة وشعارات إيديولوجية إشتراكية، يستطيع الدارس المتخصص ملاحظة عيوب ونقاط ضعف أخرى، فى هذا الدستور المعمول به حالياً، تتعلق أيضا بحقوق الإنسان وحرياته وحقوق المواطنة، فى ضوء ما عرضناه سابقا، وأهمها الآتي:
§ النص فى الباب الأول من الدستور (المادة 2) على أن "الإسلام دين الدولة، ... ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". و يبدو ان هذه المادة قد قلصت عمليا، إن لم تكن قد إلغت تماما فى أحيان كثيرة، بعض الحريات، وخاصة حرية الإعتقاد، وحرية الفكر، وحرية التعبير والإبداع، بالإضافة إلى تقويض مبدأ المساواة بين المسلم وغير المسلم. وكما سبق وذكرنا، فتأسيس الدولة (فى بناءها الدستوري ونظامها القانوني) على دين ما أو عقيدة ما أو أيديولوجية ما كانت له دائما آثاره السلبية على الدولة والمجتمع، وخصوصا بسبب واقع التعددية، وصعوبة تذويب أو محو أشكال التنوع الديني والإثني واللغوي والفكري، حتى لو كان ذلك باللجوء إلى القوة بكل أشكالها، سواء اللينة المحنكة، أو العنيفة الفاضحة.
وهاهى نتيجة هذا الخلط – فى أسوأ وأخطر تجلياتها - الحروب الأهلية فى السودان والجزائر، والقلاقل الطائفية فى نجيريا وفى مصر، وأماكن أخرى تشهد أثار خلط الدين بنظام الحكم، مما أدى إلى خلق درجات مختلفة للمواطنة، ومن ثم إلى تفاقم الإنقسام بين المجموعات والطوائف داخل حدود الدولة. هذا بالاضافة إلى تقويض حق المرأة فى المساواة مع الرجل. وكل ذلك معا شكل أحد أكبر العقبات أمام إقامة نظام ديموقراطي فى البلاد العربية والإسلامية فى إطار ثقافة فقهية دينية متخلفة عن العصر وظروفه.
والآتى بعض من أمثلة ممارسات التمييز - ضد المرأة والأقليات غير المسلمة - التى خرجت من رحم الدستور المصري، موضوع هذه الدراسة :
§ بينما تنص المادة 40 من الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل، أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، يميز القضاء المصري ضد المسيحي (رجلا كان أو إمرأة) في حال تحول الزوج (أو الزوجة) إلى الإسلام كوسيلة سريعة وناجزة للطلاق. ويتمثل هذا التمييز ضد المُطلَق (المسيحي) فى حرمانه من حضانة الأطفال وتحويلهم إلى الإسلام، (باعتباره الدين الأفضل، كما يقال)، أو إعمالا للنص الدستورى الذي جعل من "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع." على الجانب الآخر، يتواصل ويتأكد التمييز ضد غير المسلم الذى غير دينه من الإسلام لأي سبب كان. ففى هذه الحالة يقوم القضاء المصري ذاته بتطليق هذا الشخص وحرمانة من حضانة الأطفال لصالح الطرف المسلم، بالاضافة إلى حرمانه من حقوقه الإجتماعية فى الحصول على عمل أو المشاركة فى الميراث!
§ وواضح أن هذه الممارسات القضائية والمجتمعية لاتمس مبدأ المساواة فقط، إنما تتعداها إلى أنتهاك حرية العقيدة (بتحويل الأطفال قسراً إلى دين آخر) والعدوان على الأسرة المسيحية، وحقوق الجماعة الدينية القبطية (بتقويض أسس عقد الزواج المسيحي، وبالتالي تذويب الكيان القبطي).
ولمزيد من الإيضاح، نحيل القارئ إلى المادة 2 بند 2 من إتفاقية حقوق الطفل، الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 والناصة على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم." كما تنص المادة 16 من نفس الإتفاقية على أن "لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل فى حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته."
أما عن إنتهاك حقوق الجماعة القبطية والعدوان على كيان الأسرة المسيحية نواة الجماعة، والمتمثل فى نقل حضانة الإطفال للوالد الذى غير دينه إلى الإسلام، وأسلمة الإطفال تبعاً لذلك، وهو ما يمثل أيضا تقويضاً لعقد الزواج المسيحي الذي إنعقد أساساً لتكوين أسرة قبطية، فهو إنتهاك يجافى العدالة كما تحظره المواثيق الدولية، إذ تنص المادة 1 من الإعلان العالمي بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية" (الصادر عام 1992): "على الدول أن تقوم، كل فى إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الأثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية." كما تنص المادة 2 من نفس الإعلان على أن "يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الحق فى التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، وإستخدام لغتهم الخاصة، سراً وعلانية، وذلك بحرية دون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز." كما تؤكد المادة 4 من ذات الإعلان على مسئولية الدولة فى إتخاذ التدابير التى "تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الإساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة دون أي تمييز وبالمساواة التامة أمام القانون."
والجدير بالذكر أن المادة 16 بند 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكشف أيضا، وبوضوح، عن إنتهاك شرعة حقوق الإنسان الدولية عند تغيير ديانة الأطفال قسراً حال إسلام أحد الوالدين وتمكينه من حضانة الأطفال، الأمر الذي يمثل تمييزا صارخا ضد الطرف الآخر (المسيحي الذي إلتزم العقد بتأسيس أسرة والإصرار على الإبقاء عليها، عكس الذى تركها بعد أن كسر العقد!)، إذ تنص هذه المادة على أن " للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة ... . وهما يتساويان فى الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى إنحلاله."
§ وبينما ينص الدستور المصري فى المادة 46 "على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية"، نجد أن من يترك الإسلام، أو فى حالات كثيرة من يعبر عن رأي يخالف المتعارف عليه فى الإسلام، يعاقب بتهمة "إزدراء الأديان" التي تنص عليها المادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري. وبالاضافة إلى عقوبة السجن، يُطارد مثل هذا الشخص ويتعرض للتحرش والأذى النفسى والبدني، ليس فقط على أيدى العامة، بل وعلى أيدى رجال الأمن والمخابرات. وفى حالات كثيرة يتعرض للقتل. وهكذا يُعلق تنفيذ النص الدستوري، كما تنتهك المواثيق والعهود الدولية، ومنها، على سبيل المثال، المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والناصة على أن "لكل شخص الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته فى تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة." وهو ما تنص عليه أيضا المادة 18 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
كذلك، بينما ينص الدستور المصري على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة، ولا تمس .." (مادة 41) و أن "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون" (مادة 45)، يمنع القانون المصري زواج غير المسلم من إمرأة مسلمة، إلا إذا أسلم. هذا على الرغم من أن للرجل المسلم الحق (حسب مايُنسب للشريعة الإسلامية) أن يتزوج من غير المسلمة (سواء كانت مسيحية أو يهودية. وهذا ما يتناقض والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 16 بند 1)، والناصة على أن "للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما يتساويان فى الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى إنحلاله."
§ أما فيما يتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية، والتى كفلتها دستوريا المادة 46، فلا تزال تواجه شروطاً تمييزية وعراقيل تحد من إصلاح وبناء الكنائس، ومن هذه الشروط ما يرجع إلى ما يُعرف ب "شروط عمر" (بن الخطاب)، والخط الهمايوني (الدولة العثمانية)، والشروط العشرة (العزبي باشا، عام 1936). وهي شروط مجحفة خلقت شرخاً عميقا فى العقل الجمعي للمصريين، بعد أن شاركت – مع إعلام وفكر متخلف - فى شيوع وتجذر ثقافة التعصب، ضد المرأة والمفكرين الليبراليين، والتى كانت أيضاً وراء تكرار العدوان على أفراد الأقلية الوطنية المسالمة، أقباط مصر على مدى أربعة عقود متوالية، وإلى الآن.
فى معرض حديثه عن حرية العقيد وحرية ممارسة الشعائر الدينية (المادة 40)، ومساواة المواطنين لدى القانون (المادة 46)، يتساءل عبد الله خليل المحامى فى كتابه "القوانين المقيدة للحقوق المدنية والسياسية" (ص 153): كيف "يخضع المواطنون المصريون المعتنقين للديانة المسيحية لفرمان عثماني هو من بقايا الإستعمار العثماني فى إقامة شعائرهم الدينية، ]وكيف [ يصادر حقهم حتى في ترميم أو تجديد دور العبادة إلا بصدور فرمان سلطاني – حاليا بقرار جمهوري ... ". ثم
يستهجن الكاتب هذه الممارسات بقوله "لا يتصور أن يسود هذا المنطق أو تلك القواعد ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين فى الوقت الذي تسود فيه قيم ومبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي يقتضي المساواة بين أبناء الوطن الواحد فى الحقوق، كما هم متساوون فى الواجبات."(ص 154).
إن موضوع المساواة بين المواطنين المصريين، وتحديداً بين الرجل والمرأة، من جهة، وبين الأغلبية المسلمة والأقلية المسيحية القبطية، من جهة أخرى، لا يزال منحصراً فى نصوص عامة غير مُحكمة. ولذلك، فالأمر يحتاج إلى وضع ضمانات دستورية واضحة لكل من الفئتين المغبونتين على مدى عقود. والجدير بالذكر، إن مسألة وضع ضمانات دستورية بالنسبة للأقباط كان قد طالب بها مسلمون ليبراليون أثناء كتابة دستور عام 1923، ولكن ثار اللغط والجدل آنذاك من بعض دهاة السياسة حول وضع أية ضمانات تحفظ للأقباط حقوقهم الجماعية وهويتهم الدينية، فرُفض المطلب العادل، ورضخ الأقباط السذج آنذاك – أو العملاء - المشاركين فى لجنة صياغة ذلك الدستور، مكتفين بمعسول الكلام والشعارات الوطنية الجوفاء. وكانت النتيجة أن مورس التمييز ضدهم بشكل متصاعد عبر عقود – دون حسيب أو رقيب - إلى أن وصلنا إلى حالة عامة عُزل فيها الأقباط تماما من الحياة السياسية ومن المناصب العليا، بل وبدأت سلسلة متواصلة ومتصاعدة من الإعتداءات الجماعية عليهم وعلى ممتكلاتهم، الأمر الذى أدى بمئات الألوف منهم إلى الهجرة الدائمة فى أركان العالم الأربع هربها من الذل والمهانة والتمييز وفقدان الأمن. وهكذا تأكد أن وراء هذه الظاهرة أسبابها السياسية التى شاركت فى صنعها الحكومات المتعاقبة، وفلسفة نظام لا يحترم القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
لذلك يصبح شك المرء مشروعاً في صدق وحجيّة وكمال نصوص هذا الدستور، المعيب والملغم بألغام تنفي مايبدو فيه صالحاً لصلاح الوطن والمواطنين جميعاً، وخصوصا مع تطبيق فرامانات وقوانين وقرارات سابقة على صدور هذا الدستور وتتعارض مع نصوصه التى تناولت بضعة حقوق وحريات، ولم تتناول كل ما ورد من حقوق وحريات نصّت عليها شرعة حقوق الإنسان الدولية!
وحتى لا يظن البعض أن نقدنا ينصب فقط على هذه المادة أو تلك من الدستور، وليس على ما يقيد حقوق وحريات المواطنين جميعا، لذلك كان من الضروري الرجوع إلى الدراسة الفريدة لعبد الله خليل المحامي، التى تناول فيها "القوانين المقيدة للحقوق المدنية والسياسية"، والتى نشرتها له المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عام 1993، وفيها كشف عن "الفجوة العميقة بين التشريع الوطنى (المصري) وضمانات حقوق الإنسان التى جسدتها المواثيق الدولية، ... والذي كشف بدوره أن تصديق بعض الحكومات على هذه المواثيق لايعدو أن يكون مجرد أداة للاستهلاك المحلي أو لتجميل صورة هذه الحكومات أمام المجتمع الدولي"، حسبما عبر محمد إبراهيم كامل، وزير خارجية مصر الأسبق، وأول رئيس للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى مقدمة هذه الدراسة الهامة.
ولقد جاء فى هذه الدراسة القانونية ليس فقط بيان عجز بعض القوانين المصرية عن تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، بل ووجود قوانين أخرى بالية لاتزال تُطبق، بالرغم من انها ترجع إلى عهد الإستعمار البريطاني لمصر – أي أكثر من سبعين عاما مضت - لا تقيد فقط بل وتلغي هذه الحقوق والحريات، ضاربة ببعض نصوص الدستور الحالى عرض الحائط، ومؤكدة إصرار الحكومات المتوالية على الإزدراء بشرعة حقوق الإنسان الدولية. وكانت من أهم الحقوق والحريات التى رصدتها الدراسة بإعتبارها مُقيدة بقوانين أو قرارات وزارية، أو غير مصانة على الإطلاق، الحقوق والحريات الآتية:
§ الحق فى الحياة وفى الأمان الشخصي، إذ إنتقص المشرع من الضمانات المكفولة لفئة من الأفراد المنسوب إليهم إرتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة، وتحت ستار أمن الدولة لم ينص القانون على الإجراءات التي تتبع عند إستخدام الأسلحة النارية لتفريق المتظاهرين، وترك القاعدة على بياض ليحددها وزير الداخلية. كما فرضت تحت شعار هذه المزاعم القيود على حرية الأفراد فى السفر والتنقل فى ظل حالة الطوارئ المفروضة من 6 أكتوبر 1986.
§ التعذيب وإستعمال القسـوة، مازال يزاول حتى الآن على المتهم، إما ليعترف بالجريمة أو يزيل التضارب فى أقواله أو ليكشف عن شركاء له أو ليكشف عن جرائم أخرى لم يوجه له فيها أي إتهام. ويشمل التعذيب أنواع شتى نفسية وجسدية، منها ما يؤدى إلى حدوث عاهات مستديمة أو يفضى إلى الموت على أيدي ممثلي السلطة في ظل حماية تشريع قاصر عن حماية الأفراد من التعرض له، أو لمساءلة من يرتكبون هذه الجرائم، هذا على الرغم من النص فى الدستور (المادة 42) على حظر إيذاء المتهم "بدنيا أو معنويا." وعلى الرغم من إنضمام مصر للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، إذ أن هذا الإنضمام لم يتبعه تطور تشريعي يتناسب مع إلتزامها بأحكام الإتفاقية وتوقيع العقوبات الرادعة على إنتهاك أحكامها.
§ حرمة المسكن وحرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة (المادتان 44- 45، 57)، لم يكفل القانون الضمانات الكافية لصون هذه الحقوق، وخاصة أمام إنتهاكات ممثلي السلطة، بل غالى فى وضع الحماية الفعالة لهم على حساب حرية الأفراد. وقد تم ذلك من خلال المواد 162، 210، 232 من قانون الإجراءات الجنائية التى حرمت المجني عليه من مقاضاة الموظفين العموميين ورجال الضبط عن الجرائم التى تقع منهم بمنعه من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي مباشرة، وحرمانه من الإعتراض على قرارات الحفظ.
§ حرية السفر والتنقل (قرار وزير الداخلية لسنة 1983 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين)، على الرغم من أن القرار أوجب أن يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر نفاذا لأحكام قانونية، إلا أنه خول جهات غير قضائية حق إدراج أشخاص على هذه القوائم وبدون حكم قضائي. وهذا ما يتناقض مع المادة 41 من الدستور.
§ حرية الرأي والتعبير والصحافة (المادتان 47، 48)، وقد قيدهما المشرع المصري بالقوانين الآتية: جرائم الرأي والتعبير فى قانون العقوبات (58) لسنة 1937؛ جرائم الرأي والتععبير فى القانون 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الإجتماعي؛ المسئولية السياسية عن جرائم الرأي فى القانون 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب؛ القانون 48 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة والقانون رقم 40 لسنة 1973 بشأن الأحزاب السياسية؛ القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بقانون 38 لسنة 1992 للرقابة على المصنفات الفنية وغيره من قرارات وزارية بشأن القوعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية؛ القانون 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ التعليم والقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
§ حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحريات النقابية (المواد54، 55، 56)، وقد قيد المشرع هذه الحقوق بقوانين عدة منها ما يرجع إلى سنة 1914 (قانون التجمهر) الذي تم تعديله عام 1968 باضافة مادة ضاعفت الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجرائم التى يرتكبها أحد المتجمهرين، وقانون الإجتماعات والمظاهرات لعام 1923، وقانون رقم 109 لسنة 1975 الخاص بانشاء الجمعيات التعاونية، وقانون الجمعيات الإنتاجية رقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، وقانون الجمعيات التعاونية للإسكان رقم 14 لسنة 1981، وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964، قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 الذي إستخدم مترادفات قانون العقوبات لتسمية الحزب فاعتبر الجمعية والهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو أيا كانت التسمية أو الوصف التي يطلق عليها مترادفات لعبارة التنظيم الحزبي، وعاقب بالحبس كل من إنضم إلى هذه الجمعيات أو المنظمات حتى ولو كانت سلمية.
ويبين عبد الله خليل المحامي هيمنة السلطة التنفيذية – التى تملك الأغلبية بالمجالس النيابية - على الحركة النقابية فى مصر باستئثارها كتابة كل التشريعات الخاصة بالنقابات دون أن يكون للنقابات إي وجهة نظر فى صياغتها، الأمر الذى كبل حرية الصحافة (قانون 76 لسنة 1970) ومؤسسات المجتمع المدني بوجه عام، وخاصة منظمات حقوق الإنسان.
§ الحق فى مشاركة المواطنين فى الحكم، وهي مقيدة فى الدستور نفسه، وذلك باعطاء رئيس الجمهورية الحق فى تعيين نوابه بدلا من إنتخابهم وإنتخابه عن طريق الإنتخاب الحر المباشر من جموع الشعب، هذا بالإضافة إلى السلطات الواسعة المعطاة لرئيس الجمهورية، التى تنتقص من صلاحيات السلطلة التشريعية الممثلة لجموع الشعب. أضف إلى ذلك قونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (73 لسنة 1956، و 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الإجتماعي) التى توسعت فى حرمان فئات عديدة من مباشرة حقوقها السياسية بشكل مؤقت أو بشكل دائم، وكانت أسباب هذا الحرمان فى أغلبها سياسية إيديولوجية ولم تكن كلها من أجل الصالح العام. والجدير بالذكر أن أحكام الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية غالبا ما تصدر عن محاكم إستثنائية.
وفى نطاق مزاولة حق المشاركة فى الحكم عن طريق التصويت، يندرج موضوع نزاهة العملية الإنتخابية التى تتطلب الإشراف القضائى الكامل، وهو لا يزال مطلب جماهيرى لم يُلب بعد بشكل كامل، وخاصة فيما يتعلق بالحكم المحلي.
§ الحق فى المساواة أمام القانون والقضاء العادل، وقد تناوله عبد الله خليل المحامي فى كتابه عبر سبعين صفحة، بادئاً بعرض القانون 46 لسنة 1973 المعدل بالقانون (35) لسنة 1984 وفيه يبين توسع سلطة وزير العدل (وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية) وهيمنته – بمشاركة رئيس الجمهورية - على السلطة القضائية برمتها. ثم يتناول المحاكم الإستثنائية والعسكرية ويبين تعارضها مع حق الإنسان فى التقاضي أمام قاضيه الطبيعي الذي يخول له إستئناف الأحكام، بالإضافة إلى حقه فى المعاملة الإنسانية وحرمة حياته أثناء الإعتقال. ثم ينتقل إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ القائمة منذ 1981 التي لا تتقيد بالشرعية الإجرائية ولا أي ضمانات دستورية تتعلق بحقوق الإنسان على الرغم من قلة هذه الضمانات. ويفرد الباحث، ورجل القانون عبد الله خليل، جزءا هاماً من دراسته يبين فيه إفتئات رئيس الجمهورية على السلطة القضائية فى ظل ما يعرف الآن بحالة الطوارئ، وهو فى الأصل "نظام الأحكام العرفية" التى تحولت فيه الأحكام العسكرية إلى أوامر رئيس الجمهورية، كما تحولت فيها أيضا المحاكم العسكرية إلى "محاكم أمن دولة".
لذلك يصعب على أي شخص فى نهاية المطاف – سواء من داخل السلطة الحاكمة، أو من خارجها ممن يحاولون مغازلتها – الإعتراض على شرعية وأهمية مطلب المصريين فى الآونة الأخيرة بصياغة دستور جديد، فبدون دستور جديد يتناسب مع العصر ومتطلباته لا يمكن لمصر أن تخرج من هذا النفق المظلم الذى أنزلقت فيه مدة نصف قرن من تاريخها الحديث. إن مصلحة مصر، أولا وأخيرا، تتطلب إقامة نظام ديموقراطي حقيقي، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بإطلاق طاقات الشعب المصري كله، من خلال مشاركته الفعالة فى حكم وطنه على أسس العدالة والمساواة والحرية.
ولكي يكون أساس الدستور (العقد بين الدولة والمواطنين) راسخا وواضحا وكامل البناء ينبغى أن يكون ضامنا لكل الحريات والحقوق، محايداً، أي خاليا من أية أيديولوجية، أو أية صبغة تفرق بين المواطنين، على أساس الدين أو العرق أو الجنس. كما أنه ينبغي أن يشفع هذا الدستور بقوانين وآليات تفعل نصوصه فى الواقع المعاش. فقد ثبت أن النصوص وحدها لاتطبق فى كل الأحوال، حتى فى بعض أعرق الديموقراطيات، إلا من خلال إجراءات خاصة، وخصوصا لمنع التمييز ضد المرأة والأقليات.

المواطنة الإيجابية لكل المواطنين والجماعات المتنوعة
أصبح التعامل اليوم بشكل عملي مع تعددية مكونات المجتمع من الأمور التى لايمكن الهروب منها إذا ما كانت الدولة ملتزمة فعلا بالممارسة الديموقراطية. من هنا يصبح من الضروري ترجمة النصوص الدستورية إلى ممارسات تشرك كل المواطنين فى العملية السياسية. فاذا كانت هناك جماعات مهمشة أو مميز ضدها وُجب تشجيعها ودعمها لكي تزاول حقها بشكل عادل، فى مواجهة طغيان الأغلبية التمتعة بالإمتيازات، والتى غالبا ما تعمل على إسكات الجماعات الأخرى. ومن الوسائل والآليات المستخدمة لتحقيق مشاركة الجماعات المهمشة من خلال مزاولة حقوق المواطنة:
1. التمثيل الجماعي للتعبير عن إحتياجات هذه الجماعات ومصالحها التى غالبا ما يتجاهل أمرها في غياب مثل هذا التمثيل. ولايعنى أن يحل هذا التمثيل محل مشاركتهم فى التمثيل من خلال الأحزاب.
2. التمييز الإيجابي، وهو ما يعرف أيضا ب "الإجراءات الخاصة"، وهي آلية مؤقتة، يمكن أن تكون من خلال قوانين أو إجراءات تنفيذية، أو برامج لمنع التمييز ضد جماعات مجتمعية معينة، أو لعلاج تهميشهم أو لمنحهم فرص عمل فى الدوائر المحرومين منها. ويتم ذلك من خلال ضمان نسبة معينة لهم فى المؤسسات العامة والخاصة التى تخلوا منهم.
وطبيعى أن تقع مسئولية تحقيق عملية مشاركة هذه الجماعات، أي المرأة والأقلية القبطية، على الدولة، وهو أمر تفرضه الإلتزامات الدولية. ومع ذلك، يبقى على الشعب، بكل فئاته أن يلعب دورا إيجابيا فى إحداث الإصلاح. فالحقوق لا تتأتى بمجرد الإعتراف بها للمواطنين، إنما بالإصرار على ممارستها. وهنا تتحقق المساواة بين الجميع على أرض الواقع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جوجو
عضوة في الادارة ومـشـرفه قسم الاحزان وقسم التعارفــــ ,والفائزه فى مسابقه اجمل تصميم فستان خطوبه
عضوة في الادارة ومـشـرفه قسم الاحزان وقسم التعارفــــ ,والفائزه فى مسابقه اجمل تصميم فستان خطوبه
جوجو


انثى
عدد الرسائل : 14924
تاريخ الميلاد : 27/01/1990
العمر : 34
الحالة : نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه، ومحركي الفتن فيه وجلاديه".
Loisirs : أَحْلاَمُنَا فِي الأٌفُقِ حَائِرَة .. تُفَتِشُ عَنْ مَكَان .. جَثَت السِنِين تَنَامُ بَيْنَ ضُلُوعِنَا ... لِأشُمَّ رَائِحَة شَيء مَاتَ فِي قَلْبِي ... وَ تَسْقُطُ دَمْعَتَان ! فَالعِطْر عُطرك وَ المَكَان هُوَ المَكَان ! لَكِن ! شَيء تَكَسَر بَيْنَنَا ! لاَ أَنْت أَنْت وَلاَ الزَمَان هُوَ الزَمَان ..
نشاط العضو :
حقوق المواطن المصري في مصر Left_bar_bleue96 / 10096 / 100حقوق المواطن المصري في مصر Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 10/04/2009

حقوق المواطن المصري في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق المواطن المصري في مصر   حقوق المواطن المصري في مصر I_icon_minitime1/12/2009, 18:58

حقوق المواطن المصري في مصر 22926
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لولا
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
لولا


انثى
عدد الرسائل : 20190
تاريخ الميلاد : 14/02/1988
العمر : 36
الحالة : بتمنى رضا الله
Loisirs : احب الله ورسوله
نشاط العضو :
حقوق المواطن المصري في مصر Left_bar_bleue60 / 10060 / 100حقوق المواطن المصري في مصر Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 28/07/2009

حقوق المواطن المصري في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق المواطن المصري في مصر   حقوق المواطن المصري في مصر I_icon_minitime2/12/2009, 16:17

نورتيني يا جوجو تسلمى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق المواطن المصري في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اعلان حقوق المواطن المصري
» حقوق المواطن المصري لوفقا للباب الثالث عشر في الدستور
» حقوق المواطن الاقتصادية
» حقوق المواطن الاجنماعية والثقافية
» مطالب المواطن المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
WWW.DODY.MSNYOU.COM :: اعـــــــــــرف حقـــــــك-
انتقل الى: