الجزء الخامس
الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
المادة 57 تتمتع الفئات الخاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحددة في هذا الجزء من هذه الاتفاقية، الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي، بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث، وبالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع مع مراعاة المعدل منها أدناه.
المادة 58 1- يحق لعمال الحدود، كما هم معرفّون في الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم في أراضي دولة العمل، على أن يؤخذ في الاعتبار أنهم لا يقيمون على وجه الاعتياد في تلك الدولة.
2- تنظر دول العمل بعين العطف في منح عمال الحدود الحق في أن يختاروا بحرية النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر بعد فترة زمنية محددة. ولا يؤثر منح هذا الحق على مركزهم كعمال حدود.
المادة 59 1- يحق للعمال الموسميين، كما هم معرًفون في الفقرة 2 (ب) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم في تلك الدولة كعمال موسميين، مع مراعاة أنهم موجودون في تلك الدولة لشطر من السنة فحسب.
2- تنظر دولة العمل، مع مراعاة الفقرة 1 من هذه المادة، في منح العمال الموسميين الذين عملوا في أراضيها فترة زمنية طويلة إمكانية مزاولة أنشطة أخرى مقابل أجر، مع إعطائهم الأولوية على غيرهم من العمال الساعين إلى دخول تلك الدولة، رهنا بالاتفاقات المنطبقة الثنائية والمتعددة الأطراف.
المادة 60 يحق للعمال المتجولين، كما هم معرفون في الفقرة 3 (ه) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن منحها لهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم كعمال متجولين في تلك الدولة.
المادة 61 1- يحق للعمال المرتبطين بمشروع، كما هم معًرفون في الفقرة 3 (و) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، وأفراد أسرهم، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 1 (ب) و(ج) من المادة 43، والفقرة 1 (د) من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع الإسكان الاجتماعي، والفقرة 1 (ب( من المادة 45، والمواد 53 إلى 55.
2- إذا ادعى العامل المرتبط بمشروع أن ربّ عمله قد أنتهك شروط عقد عمله، فإنه يحق له أن يرفع قضيته إلى السلطات المختصة في الدولة التي لها الولاية على ربّ العمل ذاك، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية.
3- رهنا بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة بالنسبة للدول الأطراف المعنية، تسعى هذه الدول الأطراف إلى تمكين العمال المرتبطين بمشاريع من البقاء محميين بشكل كاف عن طريق نظم الضمان الاجتماعي لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة، خلال عملهم بالمشروع. وتتخذ الدول الأطراف المعنية التدابير المناسبة بهدف تجنب أي حرمان من الحقوق أو تكرار للدفع في هذا الشأن.
4- دون المساس بأحكام المادة 47 من هذه الاتفاقية وبالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة، تسمح الدول الأطراف المعنية بدفع ما يكسبه العمال المرتبطون بمشاريع إليهم في دولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة.
المادة 62 1- يحق لعمال الاستخدام المحدد, كما هم معرفون في الفقرة 3 (ز) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 1 (ب) و(ج) من المادة 43، والفقرة 1 (د) من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع الإسكان الاجتماعي، والمادة 53 والفقرة 1 (د( من المادة 54,
2- يحق لأفراد أسر عمال الاستخدام المحدد التمتع بالحقوق المتعلقة بأفراد أسر العمال المهاجرين المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذه الاتفاقية، باستثناء أحكام المادة 53.
المادة 63 1- يحق للعاملين لحسابهم الخاص، كما هم معرًفون في الفقرة 3 (ح) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع فيما عدا الحقوق التي لا تنطبق إلاّ على العمال الحائزين لعقد عمل.
2- مع عدم الإخلال بالمادتين 53 و 79 من هذه الاتفاقية لا يعني إنهاء النشاط الاقتصادي للعاملين لحسابهم الخاص في حد ذاته سحب الإذن الممنوح لهم أو لأفراد أسرهم بالبقاء أو مزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل، إلاّ إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذي سمح لهم بالدخول من أجله.
الجزء السادس
تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعية
فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم
المادة 64 1- تتشاور الدول الأطراف المعنية وتتعاون، حسب الاقتضاء، دون المساس بالمادة 79 من هذه الاتفاقية، بهدف تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم.
2- ينبغي في هذا الصدد إيلاء الاعتبار الواجب ليس فقط للاحتياجات والموارد من اليد العاملة بل أيضا للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعنيين، فضلا عن آثار هذه الهجرة على المجتمعات المعنية.
المادة 65 1- تحتفظ الدول الأطراف بالخدمات المناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم. وتشمل اختصاصاتها، في جملة أمور، ما يلي:
أ- وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بهذه الهجرة،
ب- تبادل المعلومات والتشاور والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى المعنية بهذه الهجرة.
ج- توفير المعلومات المناسبة، وخصوصا لأرباب العمل والعمال ومنظماتهم، بشأن السياسات والقوانين والأنظمة المتصلة بالهجرة والاستخدام، وبشأن الاتفاقات المبرمة مع دول أخرى بشأن الهجرة، وبشأن المسائل الأخرى ذات الصلة،
د- توفير المعلومات وتقديم المساعدة المناسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن التصاريح والإجراءات الرسمية والترتيبات اللازمة المتعلقة بهؤلاء من حيث المغادرة، والسفر، والوصول، والإقامة، والأنشطة المزاولة مقابل أجر، والخروج والعودة، فضلا عن المعلومات المتعلقة بظروف العمل والمعيشة في دولة العمل وبقوانين وأنظمة الجمارك، والعملة، والضرائب، والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- تيسر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، توفير ما يكفي من الخدمات القنصلية والخدمات الأخرى اللازمة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
المادة 66 1- رهنا بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يقتصر الحق في الاضطلاع بعمليات بهدف استخدام العمال للعمل في دولة أخرى على الجهات التالية:
أ- الدوائر أو الهيئات العامة التابعة للدولة التي تجري فيها هذه العمليات.
ب- الدوائر أو الهيئات العامة التابعة لدولة العمل، على أساس اتفاق بين الدوليتين المعنيتين.
ج- هيئة منشأة نتيجة لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف.
2- رهنا بأي إذن يصدر عن السلطات العامة للدول الأطراف المعنية وموافقتها وإشرافها حسبما قد يجرى تحديده بموجب التشريع الوطني والممارسة الوطنية لتلك الدول، يجوز أيضا للوكالات وأرباب العمل المحتملين أو الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم الاضطلاع بالعمليات المذكورة.
المادة 67 1- تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، في اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى دولة المنشأ عندما يقررون العودة أو ينتهي إذن إقامتهم أو عملهم، أو عندما يكونون في دولة العمل في وضع غير نظامي.
2- فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي، تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية العمل على إيجاد أحوال اقتصادية مناسبة لاستقرارهم من جديد وعلى تسهيل إعادة إدماجهم إدماجا اجتماعيا وثقافيا دائما في دولة المنشأ.
المادة 68 1- تتعاون الدول الأطراف، بما في ذلك دول العبور، بهدف منع ووقف عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. وتشمل التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الغاية، في إطار ولاية كل دولة من الدول المعنية، ما يلي:
أ- تدابير ملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجا ودخولا.
ب- تدابير للكشف عن التنقلات غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وللقضاء عليها، وفرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين ينظمون أو يديرون مثل هذه التنقلات أو يساعدون في تنظيمها أو إدارتها.
ج- تدابير لغرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين يستخدمون العنف أو التهديد أو التخويف ضد العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي.
2- تتخذ دول العمل جميع التدابير الملائمة والفعالة التي تكفل في أراضيها وقف استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بغرض الجزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤلاء العمال. ولا تمس هذه التدابير ما للعمال المهاجرين على رب عملهم من حقوق ناشئة عن استخدامهم.
المادة 69 1- تتخذ الدول الاطراف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي، تدابير ملائمة لضمان عدم استمرار هذه الحالة.
2- كلما نظرت الدول الأطراف المعنية في إمكانية تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وفقا للتشريع الوطني المنطبق وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، تؤخذ في الاعتبار الملائم ظروف دخولهم، ومدة إقامتهم في دولة العمل، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما الاعتبارات المتصلة بحالتهم الأسرية.
المادة 70 تتخذ الدول الأطراف تدابير لا تقل مواتاة عن التدابير التي تنطبق على رعاياها لضمان أن تكون ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي متفقة مع معايير الملائمة الصحية والسلامة والصحة ومبادئ الكرامة الإنسانية.
المادة 71 1- تقوم الدول الأطراف، حيثما اقتضت الضرورة، بتسهيل إعادة جثث العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يتوفون إلى دولة المنشأ.
2- فيما يتعلق بمسائل التعويض المتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، تقدم الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، المساعدة إلى الأشخاص المعنيين بغية تسوية هذه المسائل على الفور. وتتم تسوية هذه المسائل على أساس القانون الوطني المنطبق وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وأية اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بالموضوع.
الجزء السابع
تطبيق الاتفاقية
المادة 72 1- (أ) لغرض استمرار تطبيق هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة").
(ب) عند بدء سريان هذه الاتفاقية، تتألف اللجنة من عشرة خبراء، وبعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين، من أربعة عشر من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية الرفيقة والحيدة والكفاءة المشهود بها في الميدان الذي تشمله الاتفاقية.
2- (أ) تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، بما في ذلك كل من دول المنشأ ودول العمل، ولتمثيل النظم القانونية الرئيسية. ويجوز لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
(ب) ينتخب الأعضاء ويعملون بصفتهم الشخصية.
3- يجري أول انتخاب في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتجري الانتخابات التالية كل سنتين. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء كل انتخاب، بتوجيه رسالة إلى جميع الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة أبجدية بأسماء جميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو, مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف قبل موعد إجراء ذلك الانتخاب بشهر على الأقل مع سير الأشخاص المرشحين.
4- يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تقعده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يكتمل نصابه بحضور ثلثي الدول الأطراف، يكون أعضاء اللجنة المنتخبون هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
5- (أ) يتولى أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة أربع سنوات. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يختار رئيس اجتماع الدول الأطراف أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
(ب) يجرى انتخاب الأعضاء الإضافيين الأربعة في اللجنة وفقا لأحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين. وتنتهي مدة عضوية عضوين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين في هذه المناسبة بانقضاء سنتين، ويختار رئيس اجتماع الدول الأطراف اسمي هذين العضوين بالقرعة.
(ج) يحق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذا أعيد ترشيحهم.
6- إذ توفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه، لأي سبب آخر، أصبح لا يستطيع أداء واجبات اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحت الخبير بتعيين خبير آخر من رعاياها للفترة المتبقية من مدة عضويته. ويكون التعيين الجديد خاضعا لموافقة اللجنة.
7- يوفر أمين عام الأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات للجنة كي تؤدي مهامها بفعالية.
8- يحصل أعضاء اللجنة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقا للشروط والأحكام التي قد تقررها الجمعية العامة.
9- يحق لأعضاء اللجنة التمتع بالتسهيلات والمزايا والحصانات المقررة للخبراء الموفدين في بعثات للأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في الأجزاء ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 73 1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وذلك:
أ- في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،
ب- ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.
2- تبين أيضا التقارير المقدمة بموجب هذه المادة العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفع موجات الهجرة التي تتعرض لها الدولة الطرف المعنية.
3- تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير.
4- توفر الدول الأطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها على نطاق واسع.
المادة 74 1- تدرس اللجنة التقارير المقدمة من كل دولة طرف، وتحيل ما تراه مناسبا من التعليقات إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز لهذه الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقا لهذه المادة. ويجوز للجنة، عند نظرها في هذه التقارير، أن تطلب من الدول الأطراف معلومات تكميلية.
2- يحيل أمين عام الأمم المتحدة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، في موعد مناسب قبل افتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخا من التقارير المقدمة من الدول الأطراف المعنية والمعلومات ذات الصلة بالنظر في هذه التقارير، حتى يتمكن المكتب من مساعدة اللجنة بالخبرة التي قد يقدمها المكتب فيما يتعلق بالأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في مجال اختصاص منظمة العمل الدولية. وتنظر اللجنة في أثناء مداولاتها في أية تعليقات أو مواد قد يقدمها المكتب.
3- كما يجوز للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة الأخرى فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية نسخا من أجزاء هذه التقارير التي قد تدخل في نطاق اختصاصها.
4- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، لتنظر فيها اللجنة.
5- تدعو اللجنة مكتب العمل الدولي إلى تعيين ممثلين للاشتراك، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة.
6-للجنة أن تدعو ممثلي الوكالات المتخصصة الأخرى وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية، إلى حضور جلساتها والإدلاء بآرائهم كلما نظرت في أمور تقع في ميدان اختصاص تلك الجهات.
7- تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ هذه الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من ملاحظات.
8- يحيل أمين عام الأمم المتحدة التقارير السنوية للجنة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمدير العام لمكتب العمل الدولي، وإلى المنظمات الأخرى ذات الصلة.
المادة 75 1- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي،
2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين،
3- تجتمع اللجنة مرة كل سنة في المعتاد،
4- تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.
المادة 76 1- لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا يجوز تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها إلاّ إذا قدمتها دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانان تعترف فيه باختصاص اللجنة فيما يتعلق بالدولة نفسها. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان. وتعالج الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراء التالي:
أ- إذا رأت دولة طرف في الاتفاقية أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، جاز لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة. وللدولة الطرف أيضا أن تعلم اللجنة بالموضوع. وتقدم الدولة التي تتلقى الرسالة إلى الدولة التي أرسلتها، في غضون ثلاثة أشهر من تلقيها، إيضاحا أو أي بيان آخر كتابة توضح فيه المسألة، على أن يتضمن، إلى الحد الممكن وبقدر ما يكون ذا صلة بالموضوع, إشارة إلى الإجراءات وسبل الانتصاف القانونية المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو المتاحة بالنسبة للمسألة.
ب- إذا لم تسو المسألة بما يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تلقي الدولة المتلقية للرسالة الأولى، كان لأي من الدولتين الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بواسطة إخطار موجه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،
ج- لا تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إلاّ بعد أن تتأكد من أن كل سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في المسألة طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. غير أن اللجنة لن تتبع هذه القاعدة إذ رأت أن تطبيق إجراءات الانتصاف القانونية مطول بصورة غير معقولة.
د- رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودّي للمسألة على أساس احترام الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية,
هـ- تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند النظر في الرسائل بموجب هذه المادة.
و- للجنة، في أية مسألة محالة إليها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين، المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب)، تزويدها بأية معلومات ذات صلة.
ز- يكون للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، الحق في أن تكونا ممثلتين عندما تنظر اللجنة في المسألة وأن تقدما بيانات شفويا و/أو كتابة،
ح- تقدم اللجنة، في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة تقريرا على النحو التالي :
"1" في حالة التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه,
"2" في حالة عدم التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (د)، تقدم اللجنة في تقريرها الوقائع ذات الصلة بشأن القضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيتين. وتُرفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية التي تقدمت بها الدولتان الطرفان المعنيتان، وللجنة أيضا أن ترسل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما.
وفي كل مسألة، يُرسل التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
2- يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة عندما تصدر عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة، ولا يتم تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 77 1- يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويدّعون أن حقوقهم الفردية المقررة بموجب أحكام هذه الاتفاقية قد تعرضت لانتهاك من قبل تلك الدولة الطرف. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتصل بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان.
2- تعتبر اللجنة أية رسالة تقدم بموجب هذه المادة غير مقبولة إذا كانت غفلا من التوقيع أو إذا رأت إنها تشكل إساءة لاستعمال حق تقديم هذه الرسالة أو أنها تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3- لا تنظر اللجنة في أية رسائل يتقدم بها فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
أ- أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
ب- وأن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في الأحوال التي يكون فيها تطبيق سبل الانتصاف، في نظر اللجنة، مطولا بطريقة غير معقولة، أو من غير المحتمل أن ينصف هذا الفرد بشكل فعال.
4- رهنا بمراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويُدعى أنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية رسائل مقدمة إليها بموجب هذه المادة. وتقدم الدولة المتلقية إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر وما تكون تلك الدولة قد اتخذته من إجراءات لعلاجه، إن وجدت.
5- تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الفرد أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
6- تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند دراسة الرسائل المقدمة إليها بموجب هذه المادة.
7- تحيل اللجنة آراءها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد.
8- تصبح أحكام هذه المادة نافذة إذا أصدرت عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة، ولا يتم تلقي أية رسالة أخرى من أي فرد أو ممن ينوب عنه، بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 78 تطبق أحكام المادة 76 من هذه الاتفاقية دون مساس بأية إجراءات لتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى في المجال الذي تشمله هذه الاتفاقية منصوص عليها في الوثائق التأسيسية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة أو في الاتفاقيات التي تعتمدها، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلى أية إجراءات لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية النافذة فيما بينها.
الجزء الثامن
أحكام عامة
المادة 79 ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حق كل دولة طرف في أن تحدد المعايير المنظمة لدخول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى المتصلة بوضعهم القانوني ومعاملتهم معاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تخضع الدول الأطراف للقيود المبينة في هذه الاتفاقية.
المادة 80 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يخل بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة كل على حدة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية.
المادة 81 1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس منح حقوق أو حريات أكثر ملاءمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب :
أ- القانون أو الممارسة المتبعة في إحدى الدول الأطراف.
ب- أو أي معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تكون نافذة بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يعطي ضمنا أي دولة أو مجموعة أو شخص أي حق في الاشتراك في أي نشاط أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بأي من الحقوق أو الحريات المبينة في هذه الاتفاقية.
المادة 82 لا يجوز التنازل عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولا يسمح بممارسة أي شكل من أشكال الضغط على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغية تخليهم أو تنازلهم عن أي من الحقوق المذكورة. ولا يمكن، بمقتضى عقد، الانتقاص من الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لكفالة احترام هذه المبادئ.
المادة 83 تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام بما يلي:
أ- تأمين وسائل الانتصاف الفعال لأي أشخاص تُنتهك حقوقهم أو حرياتهم المعترف بها في هذه الاتفاقية، حتى لو ارتكب الانتهاك أشخص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
ب- تأمين قيام السلطات القضائية أو ا لإدارية أو التشريعية المختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى يقررها نظام الدولة القانوني، بإعادة النظر في دعاوى، أي أشخاص يلتمسون وسيلة للانتصاف والبت فيها، وإيجاد إمكانيات للانتصاف عن طريق القضاء.
ج- ضمان قيام السلطات المختصة بإعمال سبل الانتصاف متى منحت.
المادة 84 تتعهد كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
الجزء التاسع
أحكام ختامية
المادة 85 يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
المادة 86 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول وهي خاضعة للتصديق.
2- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة.
3- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 87 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو الانضمام.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل دول تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد بدء نفاذها، في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة 88 لا يجوز لأي دولة مصدًقة على هذه الاتفاقية أو منضمة إليها أن تستثني أي جزء من الاتفاقية من التطبيق، أو تستثني، دون الإخلال بالمادة 3، أي فئة معينة من العمال المهاجرين، من تطبيقها.
المادة 89 1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بعد فترة لا تقل عن خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة المعنية، بواسطة إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يصبح هذا الانسحاب نافذا في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة اثني عشر شهرا على تاريخ تلقي الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار.
3- لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع عن فعل يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا. ولن يخل الانسحاب بأي شكل باستمرار النظر في أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.
4- بعد التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب دولة طرف من الاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المادة 90 1- بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأية دولة طرف أن تقدم في أي وقت طلبا لتنقيح هذه الاتفاقية بواسطة إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام إثر ذلك بإبلاغ أية تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها أم لا. وفي حالة ما إذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ذلك التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام المؤتمر إلى الانعقاد تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه.
2- يبدأ نفاذ التعديلات متى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
3- متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 91 1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول الأطراف لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام ويعممه على جميع الدول.
2- لا يقبل أي تحفُظ يتنافى مع هدف ومقصد هذه الاتفاقية.
3- يمكن في أي وقت سحب التحفظات، وذلك بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغه في حينه إلى جميع الدول. ويسري هذا الإشعار اعتبارا من تاريخ تلقيه.
المادة 92 1- يخضع للتحكيم أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2- لكل دول طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أصدرت إعلانا من هذا القبيل.
3- لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 93 1- تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.