WWW.DODY.MSNYOU.COM

احنا منتدياااااااااات دودي احلي شباب وبنات مصر كلها
يلا اكتب اسمك والباسورد ومضعيش وقت

WWW.DODY.MSNYOU.COM

احنا منتدياااااااااات دودي احلي شباب وبنات مصر كلها
يلا اكتب اسمك والباسورد ومضعيش وقت

WWW.DODY.MSNYOU.COM
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

WWW.DODY.MSNYOU.COM

الصداقة هي الحب ولكن بلا أجنحة!

 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 ***الدستور الجديد صوت عليه 77,2% من الشعب المصري و عارضه 22,8%

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لولا
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
لولا


انثى
عدد الرسائل : 20190
تاريخ الميلاد : 14/02/1988
العمر : 36
الحالة : بتمنى رضا الله
Loisirs : احب الله ورسوله
نشاط العضو :
***الدستور الجديد صوت عليه 77,2% من الشعب المصري و عارضه 22,8% Left_bar_bleue60 / 10060 / 100***الدستور الجديد صوت عليه 77,2% من الشعب المصري و عارضه 22,8% Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 28/07/2009

***الدستور الجديد صوت عليه 77,2% من الشعب المصري و عارضه 22,8% Empty
مُساهمةموضوع: ***الدستور الجديد صوت عليه 77,2% من الشعب المصري و عارضه 22,8%   ***الدستور الجديد صوت عليه 77,2% من الشعب المصري و عارضه 22,8% I_icon_minitime6/7/2011, 10:08









إ حين شكل المجلس العسكري اللجنة المكلفة بصياغة
الدستور تجاهل اختيار
ممثلين عن القوى السياسية
المصرية المنظمة أو*** ائتلافات الشباب المشاركين
في الثورة المصرية أو منظمات المجتمع المدني المصري أو ممثلين عن المثقفين المصريين، واكتفى أن تضم بين عضويتها الأستاذ صبحي صالح عضو
جماعة الإخوان
المسلمين، بل وترأس اللجنة
المستشار الجليل طارق البشري المعروف عنه
انحيازه للتيار الإسلامي. كما تجاهلت اللجنة نفسها استشارة قوى المجتمع المصري الحية، وغلفت عملها السرية وكأن تعديل الدستور شأن يخص
اللجنة
والمجلس العسكري، على الرغم من أن عمل اللجنة شأن عام يخص
المواطنين
المصريين جميعاً، ويجب استشارة المواطنين المصريين فيه.








***المجلس العسكري في قرار تكليفه للجنة قرر أنها معنية بإعادة صياغة ستة
مواد من
الدستور وإلغاء مادة واحدة مع حق اللجنة في إقتراح تعديل عدة
قوانين تتعلق
بالإنتخابات الرئاسية والبرلمانية
















أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي عقد عصر الأربعاء مواد الإعلان الدستوري، المقرر أن ينظم شؤون البلاد في الفترة
الحالية وحتى عمل
دستور جديد بعد الانتخابات
البرلمانية القادمة، المقررة في سبتمبر المقبل.








وأكد ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد شهر أو
شهرين من
الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، لافتاً إلى أن مواد
الإعلان
الدستوري التي بلغت 63 مادة، تلزم مجلس الشعب القادم بتشكيل
لجنة تأسيسية
لعمل دستور جديد.




وتتعلق المواد الأربعة الأولي، من الإعلان الدستوري، بكل ما هو متعلق بالدولة، ونصت علي أن مصر
جمهورية
نظامها ديمقراطري، وجزء من نسيج الأمة العربية، وأن
الإسلام دين الدولة
الرسمي واللغة العربية اللغة
الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الأساسي
للتشريع، كما نصت علي أن الشعب مصدر السلطات، ومنع تكوين الأحزاب على أساس ديني ثم نصت المواد على المقومات الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية.




ونص الإعلان أيضاً علي أن الملكية العامة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها وتضمن باب الحقوق والحريات أن المواطنين أمام القانون سواء ولا
يوجد أي
مواطن يتم إعتقاله أو حجزة، إلا طبقاً للقوانين وأن
الدولة تكفل حرية
العقيدة وحرية الرأي والتعبير
والصحافة.




ووضع الإعلان الدستوري شروط الترشح للرئاسة طبقاً لما جاء بمواد التعديلات الدستوية التي تم الاستفتاء عليها ونص علي الإشراف القضائي
الكامل ومدة
الرئاسة 4 سنوات لا تجدد سوى مرة واحدة، كما أن الرئيس ملزم
بتعين نائب
خلال 60 يوم، وأكد أن نسبة 50% عمال وفلاحين من البرلمان لا
تزال كما هي
فضلاً عن كوتة المرأة.




ولفت شاهين إلى أنه تم تقليص سلطات مجلس الشورى حيث أصبح له سلطات محدودة جداً، ونص الإعلان
علي إجراء
انتخابات مجلس الشعب والشورى في خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان
نتيجة
الاستفتاء.




ونظم الإعلان الدستوري نظام عمل
السلطة
القضائية وتتضمن المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقي
السلطات
القضائية، كما نظم عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس
الدفاع الوطني
والشرطة.




وأشار الإعلان إلى أن اختصاصات
المجلس
الأعلى للقوات المسلحة (القائم محل رئيس الجمهورية)، تتمثل في
تشريع وإقرار
السياسة العامة للدولة والموازنة العامة، وتعيين أعضاء مجلسي
الشعب
والشوري، ودعوة المجلس للانعقاد، وتمثيل الدولة في الداخل
والخارج، وإبرام
المعاهدات، وتعيين رئيس مجلس
الوزراء، ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة
كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى في رسم القوانين




ونص الاعلان علي أن حالة الطوارئ تعلن لمدة 6 أشهر لا يجوز تجديدهاسوي بموافقة مجلس الشعب وتجدد مرة واحد ثم بعد ذلك تعرض على الشعب
للاستفتاء.












وفيما يلي نص الإعلان الدستوري :







بسم الله الرحمن الرحيم



إعـــــلان دستورى



المجلس الأعلى للقوات المسلحة



بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر
فى 13 من فبراير .




وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة
2011 .




وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى
للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011




قــــــــرر



( مــــــادة 1 )



جمهورية مصر العربية دولة نظامها
ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة
.








والشعب المصرى جزء من الأمة العربية
يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
.








( مـــــــادة 2 )







الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية
لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .








( مــــــادة 3 )



السيادة للشعب وحده، وهو مصدر
السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .








( مــــــادة 4 )



للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء
النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.




ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا
أو ذا طابع عسكرى .




ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو
قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .








(مـــــادة
25 )




رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة
الاجتماعية وذلك
على الوجه المبين بهذا الإعلان
والقانون .




ويباشر فور توليه مهام منصبه
الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و
2 منها .








(مـــــادة 26 )



يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من
والديه
جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل
سنه عن أربعين
سنة ميلاديـة .








(مــــــــــادة 31 )







يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين
يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه




أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا
اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .




وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس
الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .












( مـــــادة
32 )




يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون
إنتخابهم عن
طريق الانتخاب المباشر السرى العام .




ويبين القانون تعريف العامل والفلاح،
ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .




ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى
مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .








(مــــادة 35 )



يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر
السرى العام
على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس
الجمهورية
الثلث الباقى
.








(مـــــادة
37 )




يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية
للمجتمع وقيمه
العليا والحقوق والحريات
والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :








1ـ
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.




2ـ
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.




3ـ
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة




أو بسياستها فى الشئون العربية أو
الخارجية.




ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى
رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .








(مــــادة 41 )







تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب
والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.




ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته
بأعضائه المنتخبين .




ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو
المبين
بالقانون .








( مــــادة 44 )







لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح
التي انتخب
علي أساسها , أو أخل بواجبات




عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط
العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه
.








(مــــادة 45 )



لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة
اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من
مجلسه .




( مـــــادة 54 )



ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية
رئاسته، ويختص
بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل
تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون
إختصاصاته الأخرى .








( مـــــادة 56 )







يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة
إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :




1ـ
التشريع .




2ـ
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .




3ـ
تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .




4ـ
دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير
عادى وفضه .




5ـ
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .




6ـ
تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،
وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .




7ـ
تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .




8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين
وعزلهم على
الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية
السياسيين .




9ـ
العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .




10ـ
السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين
واللوائح .




وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه
فى أى من اختصاصاته .












يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة
إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :




1ـ
التشريع .




2ـ
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .




3ـ
تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .




4ـ
دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير
عادى وفضه .




5ـ
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .




6ـ
تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،
وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .




7ـ
تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .




8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين
وعزلهم على
الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية
السياسيين .




9ـ
العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .




10ـ
السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين
واللوائح .




وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه
فى أى من اختصاصاته .








( مـــــادة
57 )




يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على
الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية
:








1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة
العامة للدولة ,
والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.




2ـ
توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات
والمؤسسات العامة.




3ـ
إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات
ومراقبة تنفيذها.




4ـ
إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .




5ـ
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.




6ـ
إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.




7ـ
عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.




8ـ ملاحظة
تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.








(مـــــادة 59 )



يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة
أيام التالية
ليقرر ما يراه بشأنه .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
***الدستور الجديد صوت عليه 77,2% من الشعب المصري و عارضه 22,8%
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق المواطن المصري لوفقا للباب الثالث عشر في الدستور
» مواد في الدستور تكفل حق المواطن المصري ولكن اين تطبيقها؟
» الشعب المصري مستعد للحرب 100%
» الشعب المصري ولاد نكتة !!
» استطلاع: الشعب المصري هو أكثر شعوب العالم تدينا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
WWW.DODY.MSNYOU.COM :: اعـــــــــــرف حقـــــــك-
انتقل الى: