WWW.DODY.MSNYOU.COM

احنا منتدياااااااااات دودي احلي شباب وبنات مصر كلها
يلا اكتب اسمك والباسورد ومضعيش وقت

WWW.DODY.MSNYOU.COM

احنا منتدياااااااااات دودي احلي شباب وبنات مصر كلها
يلا اكتب اسمك والباسورد ومضعيش وقت

WWW.DODY.MSNYOU.COM
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

WWW.DODY.MSNYOU.COM

الصداقة هي الحب ولكن بلا أجنحة!

 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لولا
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
لولا


انثى
عدد الرسائل : 20190
تاريخ الميلاد : 14/02/1988
العمر : 36
الحالة : بتمنى رضا الله
Loisirs : احب الله ورسوله
نشاط العضو :
دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا"  (2) Left_bar_bleue60 / 10060 / 100دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا"  (2) Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 28/07/2009

دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا"  (2) Empty
مُساهمةموضوع: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (2)   دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا"  (2) I_icon_minitime1/12/2009, 14:33

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية



مادة 23
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

مادة 24
ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏،‏ وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية‏،‏ والاجتماعية‏.


مادة 25
لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.


مادة 26
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.

ويكون تمثيل العمال في مجال إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.


مادة 27
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.


مادة 28
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.


مادة 29
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.


مادة 30
الملكية العامة هي ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏


مادة 31
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.


مادة 32
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض في طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.


مادة 33
للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏. ‏


مادة 34
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.


مادة 35
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.


مادة 36
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.


مادة 37

يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.

مادة 38
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.


مادة 39
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.






يتبع ..............


والسلام ختام................


عدل سابقا من قبل hala في 5/12/2009, 02:13 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لولا
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
لولا


انثى
عدد الرسائل : 20190
تاريخ الميلاد : 14/02/1988
العمر : 36
الحالة : بتمنى رضا الله
Loisirs : احب الله ورسوله
نشاط العضو :
دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا"  (2) Left_bar_bleue60 / 10060 / 100دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا"  (2) Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 28/07/2009

دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا"  (2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (2)   دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا"  (2) I_icon_minitime1/12/2009, 14:34

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة



مادة 40 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.


مادة 41 الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.



مادة 42 كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.



مادة 43 لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر.


مادة 44 للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.


مادة 45 لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.



مادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.



مادة 47 حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.



مادة 48 حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.


مادة 49 تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافي، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.



مادة 50 لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.



مادة 51 لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.



مادة 52 للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.



مادة 53 تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسين محظور.


مادة 54 للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.



مادة 55 للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.



مادة 56 إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏،‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏

وهي ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.


مادة 57 كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.



مادة 58 الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.


مادة 59 حماية البيئة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.


مادة 60 الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.



مادة 61 أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.


مادة 62 للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏،‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏،‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.


مادة 63 لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.


يتبـــــــــــع ..................

والسلام ختام....................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لولا
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
لولا


انثى
عدد الرسائل : 20190
تاريخ الميلاد : 14/02/1988
العمر : 36
الحالة : بتمنى رضا الله
Loisirs : احب الله ورسوله
نشاط العضو :
دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا"  (2) Left_bar_bleue60 / 10060 / 100دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا"  (2) Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 28/07/2009

دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا"  (2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (2)   دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا"  (2) I_icon_minitime1/12/2009, 14:35

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الباب الرابع: سيادة القانون

مادة 64 سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.


مادة 65 تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مادة 66 ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.


مادة 67 المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.



مادة 68 التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

ويحظر النص في القوانين على تحصيل أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.


مادة 69 حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.


مادة 70 لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.


مادة 71 يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.


مادة 72 تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم في هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.



يتبــــــــــع ..............

والسلام ختام.........................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (1)
» دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (3)
» دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4)
» دستور جمهورية مصر العربية 2011 وفقا للتعديل الاخير بعد ثورة 25 يناير 2011
» القارة الغارقه "" لأ صدقني مش اطلانس "" "" أنا متأكد, خش وشوف بنفسك ""

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
WWW.DODY.MSNYOU.COM :: اعـــــــــــرف حقـــــــك-
انتقل الى: