| دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
لولا سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
عدد الرسائل : 20190 تاريخ الميلاد : 14/02/1988 العمر : 36 الحالة : بتمنى رضا الله Loisirs : احب الله ورسوله نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 28/07/2009
| موضوع: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) 1/12/2009, 14:58 | |
| [color:2bee="Pink"]الباب السادس - احكام عامة وانتقالية -
المادة 185 مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة 186 يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به.
المادة 187 لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها.ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب.
المادة 188 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، إلا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.
المادة 189 لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل. فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل. وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض. واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة 190 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
المادة 191 كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور.
المادة 192 تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
المادة 193 يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. __________________
عدل سابقا من قبل hala في 5/12/2009, 02:14 عدل 1 مرات | |
|
| |
لولا سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
عدد الرسائل : 20190 تاريخ الميلاد : 14/02/1988 العمر : 36 الحالة : بتمنى رضا الله Loisirs : احب الله ورسوله نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 28/07/2009
| موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) 1/12/2009, 14:59 | |
| الباب السابع (1) - احكام جديدة -
الفصل الاول مجلس الشورى
المادة 194 يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادىء ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
(1) أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980 .
المادة 195 يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي : 1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور. 2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور. 3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة. 5 - مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية. 6 - ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها في الشئون العربية او الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
المادة 196 يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
المادة 197 يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين او المعينين منهم.
المادة 198 مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون. ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة 199 ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات ، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
المادة 200 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
المادة 201 رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى.
المادة 202 لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخرى في اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشورى.
المادة 203 يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس الشورى او احدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الرأي، الا اذا كان من الاعضاء.
المادة 204 لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب ان يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الايام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.
المادة 205 تسري في شأن مجلس الشورى الاحكام الواردة بالدستور في المواد: (89)،(90)،(91)، (93)،(94)،(95)،(96)،(97)، (98)، (99)، (100)، (101)،(102)،(104)، (105)،(106)،(107)،(129)،(130)،(134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل، على ان يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
| |
|
| |
لولا سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
عدد الرسائل : 20190 تاريخ الميلاد : 14/02/1988 العمر : 36 الحالة : بتمنى رضا الله Loisirs : احب الله ورسوله نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 28/07/2009
| موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) 1/12/2009, 15:00 | |
| الفصل الثاني سلطة الصحافة
المادة 206 الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
المادة 207 تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه، في اطار المقومات الاساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
المادة 208 حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
المادة 209 حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
المادة 210 للصحفيين حق الحصول على الانباء والمعلومات طبقا للاوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
المادة 211 يقوم على شئون الصحافة مجلس اعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الاساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
{ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم } وتحياتى لكم هـــالـــة
| |
|
| |
mr jan عضو لسه تايه
عدد الرسائل : 42 تاريخ الميلاد : 12/01/1982 العمر : 42 نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) 11/12/2009, 01:45 | |
| | |
|
| |
لولا سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
عدد الرسائل : 20190 تاريخ الميلاد : 14/02/1988 العمر : 36 الحالة : بتمنى رضا الله Loisirs : احب الله ورسوله نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 28/07/2009
| موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) 11/12/2009, 04:17 | |
| | |
|
| |
سندرا مشرفه قسم الوصفـــــــــات الطبيعيه والتراث وتاريخ مصر والوطن العربى
عدد الرسائل : 3071 تاريخ الميلاد : 22/08/1990 العمر : 34 نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 12/02/2009
| موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) 17/12/2009, 23:19 | |
| | |
|
| |
لولا سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
عدد الرسائل : 20190 تاريخ الميلاد : 14/02/1988 العمر : 36 الحالة : بتمنى رضا الله Loisirs : احب الله ورسوله نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 28/07/2009
| موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) 18/12/2009, 05:46 | |
| | |
|
| |
mido real love عضو في الادارة ومشرف مميز لمنتدى الافـــــــــــلام واهلاوى متعــــــــــصب جداااا
عدد الرسائل : 19575 تاريخ الميلاد : 25/09/1989 العمر : 35 الحالة : LoNlEy4EvEr Loisirs : you always steel in my heart نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 25/07/2009
| موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) 18/12/2009, 05:53 | |
| | |
|
| |
لولا سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
عدد الرسائل : 20190 تاريخ الميلاد : 14/02/1988 العمر : 36 الحالة : بتمنى رضا الله Loisirs : احب الله ورسوله نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 28/07/2009
| موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) 18/12/2009, 06:12 | |
| نورتني يا حودة تسلم بمرورك | |
|
| |
انوس مشرفه قسم الموضه والازياء المصريه والعالميه
عدد الرسائل : 8629 تاريخ الميلاد : 11/07/1985 العمر : 39 نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 30/06/2009
| موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) 24/12/2009, 08:29 | |
| | |
|
| |
لولا سكرتيرة المنتدي ومشرفة قسم المشاكل العاطفية واعرف حقك
عدد الرسائل : 20190 تاريخ الميلاد : 14/02/1988 العمر : 36 الحالة : بتمنى رضا الله Loisirs : احب الله ورسوله نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 28/07/2009
| موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) 29/12/2009, 15:52 | |
| | |
|
| |
| دستور جمهورية مصر العربية "هااام جدا" (4) | |
|